السـؤال:
جَرَتِ العادةُ أنّ المرأة عندما تخرج يوم زفافها من بيتها تغطى ﺑ «الحايك»، فما حكم هذا؟
الجـواب:
فإن
كان هذا «الحايِك» من باب السُّتْرَةِ عن الناس فلا بأس، ما لم يكن في
«الحايك» مُعتَقَدٌ فاسد، ففي هذه الحال يجب أن يُستَغنَى عنه، ويُترَك
هجرًا للمعصية؛ لأنّ «المهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْه١-
أخرجه البخاري في «الإيمان» ، وأبو داود في «الجهاد» (2483)، والنسائي في
«الإيمان وشرائعه» (5013)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.).
والعلمُ عند
اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ
على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم
تسليمًا.