في هذا السؤال أمران مهمان :
الأول : هل يجوز لولى المرأة أن يشترط لنفسه أو لغيره شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره ؟
الجواب:لا يجوز ذلك ، لأن الصداق كله للمرأة لقوله تعالى(وآتوا النساء
صداقهن نحلة ) (النساء : 4) ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل
عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ) (2) ولا
فرق بين الأب وغيره في ذلك على القول الراجح إلا أنها إذا قبضته وتم ملكها
له فللأب وحده أن يتملك منه ما شاء ما لم يضرها . أما بقية الأولياء فليس
لهم حق التملك لكن إن أعطتهم الزوجة شيئا بسخاء وطيب نفس فهو لها حلال .
الأمر الثاني : أن بعض المهور قد يصل إلي مبالغ خيالية وهذا خلاف السنة
.ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال
إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( على كم
تزوجتها ؟ ) قال : على أربع أواق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم
على
أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ) (3) وأربع الأواق مائة
وستون درهما أي أقل من نصاب الزكاة ، والمغالاة في المهور سبب لنزع البركة
من النكاح ، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة . ومتى حصلت المغالاة أصاب
الزوج هم وغم لكثرة ما أنفق خصوصا إذا كان مدينا بذلك ، فكلما ورد على قلبه
السرور بزوجته ثم تذكر ديونه التي عليه انقلب سروره حزنا وسعادته شقاء .
ثم لو قدر الله تعالى أن لا يتلاءم مع زوجته لم يسهل عليه فراقها ، وبقيت
معه في عناء وشقاء ، وبقيت معلقة لا زوجة و لا مطلقة . وإذا قدر أن تطلب
الزواج منه الفسخ لم يسمح غالبا إلا برد مهره عليه ، فإذا كان كثيرا صعب
على المرأة وأهلها الحصول عليه ألا بمشقة شديدة .لذلك ننصح إخواننا
المسلمين من المغالاة في المهور والتفاخر بها حتى يسهل الزواج للشباب ،
وتقل أسباب الفتن والله المستعان .
فضيلة الشيخ : من الأمور التي نود من فضيلتكم التنبيه إليها البطاقات التي
يدعى بها الناس لحضور وليمة الزواج حيث يصل بعض أسعارها إلي سبعة ريالات ،
فهل من تحذير منها خصوصا مع وجود البديل النافع مثل كتابة الدعوة على ظهر
رسالة علمية ، كذلك غلاف شريط إسلامي ، أيضا استعمال ورقة مصورة بالألوان
مكتوبة بخط جميل بالكمبيوتر لا تكلف شيئا يذكر ، فهل من دعوة للحد من هذا
الإسراف ؟
إني أحث إخواني إلي ترك هذا الإسراف ، وأرى أن بذل المال الكثير لمجرد دعوة
قد يجيب المدعو بها وقد لا يجيب ومآلها إلي رميها في الأرض فأقول : إن هذا
من التبذير الواضح الذي نهى الله فقال ( و لا تبذر تبذيرا * إن المبذرين
كانوا إخوان الشياطين ) (الإسراء : 26- 27) . وأما فكرة أن تكون الدعوة في
بطاقة ويكون في ظهرها كلمات مأثورة موجهة ونافعة فهذا طيب ، وليت هذا يفعل
لكن تكون أوراقا عادية . والاقتراح الثاني أيضا أن يكون بصحبة البطاقة
أشرطة مفيدة فهذا أيضا طيب وقد وقع هذا في بعض الدعوات رأينا كثيرا من
الدعوات التي يعطى فيها أشرطة ، وهذا خير ونعين عليه أيضا بقدر ما نستطيع ،
فلو أن الناس فعلوا ذلك لكانت هذه دعوة إلي الوليمة ودعوة إلي الشريعة
فنجمع بين الحسنيين . وأما الثالث كون الدعوة أوراق مصورة فهذا أيضا طيب
لا يكلف كثيرا وينفع .
فضيلة الشيخ : نسمع عن المبيت الواجب للزوجة فهل المقصود به الفراش أم الغرفة أم بالمنزل ؟
هذا يختلف باختلاف العادات، لأن الله تعالى قال
عاشروهن
بالمعروف)(النساء: 19) لكن قول الله تبارك وتعالى: (والتي تخافون نشوزهن
فعظوهن اهجروهن في المضاجع ) ( النساء : 34 ) يدل على أن تمام العشرة أن
يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد ، وهكذا كان هدى النبي صلى الله عليه
وسلم لكن لا بأس أحيانا أن ينام على سرير وحده ، وإلا فالأصل أن يكون
الرجل مع زوجته في فراش واحد .
هل عدة الزوجة تثبت بالخلوة أم بالجماع ؟ وهل إذا طلقها يسترجع المهر ؟
أما الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن ) (الأحزاب :49 ) فهذا يعني الجماع لكن الخلفاء الراشدون
رضى الله عنهم قالوا : ( إن الرجل إذا خلا بزوجته ثم طلقها قبل أن يجامعها
وجبت عليها العدة . والخلفاء الراشون لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله
عليه وسلم هذا إذا فارقها في الحياة بطلاق أو غيره ، أما إن مات عنها فإن
عليه العدة والإحداد و إن كان قبل الدخول والخلوة ، لعموم قوله تعالى : (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (
البقرة : 234) . وأما المهر فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فله أن يسترجع
نصفه فقط ، وإن طلقها بعد الدخول أو الخلوة لم يسترجع منه شي . وإن مات عنه
فلها المهر كاملا ، ولا حق للورثة فيه سواء كان موته قبل الدخول والخلوة
أم بعدها .
في بعض حفلات الزواج تقوم بعض النساء بتوزيع بعض الأشرطة والكتيبات التي تحمل في مادتها المواعظ فهل هذا مشروع ؟
هذا ليس مشروعا في حد ذاته لكنه محمود لغيره ، لأنه ربما لا يحصل اجتماع
النساء في غير هذه المناسبة ، فتفريق الأشرطة والكتيبات عليهن في هذا
الاجتماع حسن ومن وسائل الدعوة إلي الله عز وجل . لكن يجب أن تكون هذه
الأشرطة والكتيبات صادرة عن علماء موثقين في العلم والدين والمنهج .
فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم في إلقاء بعض المواعظ في مناسبات الزفاف ؟
المواعظ في مثل هذه الحال لا أعلمه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن
لو طلب من الإنسان العالم الذي يصغي الناس إلي حديثه ولا يستثقلونه في مثل
هذا الاجتماع فالتحدث إليهم حينئذ بالموعظة والأحكام التي يحتاجونها حسن
ولكن لا يطول عليهم .وإذا رأى هو منكرا بنفسه فأنه يجب عيه أن يقوم ويعظ
الناس ويحذرهم من هذا المنكر ، وكذلك إذا وجه إليه سؤال عن مسألة من
المسائل فتكلم فيها واستطرد فهذا حسن لا باس به إن شاء الله .
فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم فيما تفعله النساء من القيام بنشيد الزفاف ، وهل هذا من العورة ؟
الصوت المجرد ليس بعورة ، ولكن من المعلوم أنه إذا ارتفعت أصواتهن بهذه
المناسبة ولا سيما إن كانت أصواتا جميلة لذيذة على السمع والناس في نشوة
العرس ، فإن هذا فيه من الفتنة العظيمة ، فكون الأصوات لا تخرج من بينهن
أولى وأبعد عن الفتنة ، وأما ما يفعل بعض الناس اليوم بمكبرات الصوت على
شرفات المبنى فيؤذي الناس بسماع الأصوات ويقلقهم فهذا منكر ينهى عنه .
والحاصل : أن قيام النساء بالنشيد المناسب في هذه الحال لا بأس به إذا لم
يكن معه عزف محرم .
فضيلة الشيخ : هل يجوز للنساء أن يرقصن في حفلات الزفاف لا سيما أنهن أمام النساء فقط ؟
الرقص مكروه ، وكنت في أول الأمر أتساهل فيه ولكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث
تقع في حال رقص المرأة ، فرأيت أن المنع منه ، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة و
جميلة ورقصها يفتن النساء بها حتى أنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل
هذا تقوم تقبل المرأة التي ترقص وربما تضمها إلي صدرها ، ويحصل في هذا فتنة
ظاهرة .
فضيلة الشيخ : ما رأيكم في لبس دبلة الخطوبة؟
دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شي إلا أن يصحبه
اعتقاد كما يفعله بعض الناس ، يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ،
وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه ، زعما منهما أن ذلك يوجب الارتباط
بين الزوجين ، ففي هذا الحال تكون هذه الدبلة محرمة ، لأنها تعلق بما لا
أصل له شرعا ولا حسا ، كذلك أيضا لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب
إلباس مخطوبته ، لأنها لم تكن له زوجة بعد ، فهي أجنبية عنه إذ لا تكون
زوجة إلا بالعقد .
فضيلة الشيخ : نعلم أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز ، لكن ما هو
جوابكم ـ حفظكم الله ـ على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروبا كاشفة
عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الحديث في صحيح
مسلم ؟
هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضى الله عنهن يكشفن وجوههن
ينزل على ما قبل الحجاب ، لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت
متأخرة في السنة السادسة للهجرة ، وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر
وجوههن وأيديهن ، فكل النصوص التي ظاهرها جواز الكشف عند الأجانب محمولة
على ما قبل نزول الحجاب .
ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب ، فهذه هي التي تحتاج
إلي جواب مثل : حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه
وسلم وكان الفضل بن العباس رديفا له في حجة الوداع ، فجعل الفضل ينظر
إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلي الشق
الآخر(1) ، فقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه ، وهذا
الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز واحتمال عدم
الجواز . أما احتمال الجواز فظاهر ، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز
فإننا نقول : هذه المرأة محرمة ، والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها
مكشوفا ، و لا نعلم أن أحد من الناس يرى إليها سوى النبي صلى الله عليه
وسلم والفضل بن العباس ، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ بن
حجر رحمه الله ـ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلي
المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره . كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون
مهر ، وبدون ولي ، وأن يتزوج أكثر من أربع ، والله عز وجل ، قد فسح له بعض
الشي في هذه الأمور ، لأنه أكمل الناس عفة ، ولا يمكن أن يرد على النبي صلى
الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لاينبغي أن يكون
في حق ذوي المروءة .
وعلى هذا فأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ،
فيكون هذا الحديث من المتشابه ، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن
نردها إلي النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن
تكشف وجهها عند غير الزوج و المحارم ، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب
الفتنة والشر ، والأمر كما تعلمون ظاهر الآن في البلاد التي رخص لهن بكشف
الوجوه ، فهل اقتصرت النساء على الوجه ؟ الجواب لا ، بل كشفن الوجه والرأس
والرقبة والنحر والذراع و الساق والصدر أحيانا ، وعجز هؤلاء أن يمنعوا
نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم ، وإذا فتح باب الشر للناس فثق أنك إذا
فتحت مصراعا فسوف يكون أبوابا كثيرة ، وإذا فتحت مصراعا فسوف أدنى شي
فسيتسع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه ، فالنصوص الشرعية والمعقولات
العقلية كله تدل على وجوب ستر المرأة وجهها .
وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز لها
أن تكشف كفيها ، فأيهما أولى بالستر ؟ أليس الكفان لأن رقة الكف وحسن أصابع
المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .
وأعجب أيضا من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز لها
أن تكشف عن وجهها ، فأيهما أولى بالستر؟هل من المعقول أن نقول:إن الشريعة
الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر
القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟
الجواب : أبدا هذا خلاف الحكمة ، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من
تعلقهم بالأقدام ، وما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة :
يا أخي ، ابحث عن قدميها أهي جميلة أو غير جميلة ، ويترك الوجه فهذا
مستحيل ، بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه فهذا مستحيل ، بل أول ما
يوصيه به هو البحث عن الوجه ، كيف الشفتان ، كيف العينان؟وهكذا أما أن يبحث
عن القدم ويدع الوجه، فهذا مستحيل، فإذن محل الفتنة هو الوجه .
وكلمة ( عورة ) لا تعني أنه كالفرج يستحي من إخراجه أو من كشفه ، وإنما
المعني أنه يجب أن يستر ، لأنع يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها .
وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ثلاث شعرات أو أقل
من شعر رأسها ، ثم يقولون : يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة والأهداب
الظليلة السوداء ولا مانع من إظهارها ؟ ثم ليس الأمر يقتصر على إخراج هذا
الجمال وهذه الزينة ، بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر
وغيره .
أنا أعتقد أن أي انسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقا أن
يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلي شريعة هي أكمل الشرائع
وأحكمها .
ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر
الوجه لعظم الفتنة ، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان قال : لأن
الناس عندهم الآن عندهم ضعف إيمان ، والنساء عند كثير منهم عدم العفاف ،
فكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلنا بإباحته ، فإن حال المسلمين
اليوم تقتضي القول بوجوب ستره ، لأن المباح إذا كان وسيلة إلي محرم صار
محرما تحريم الوسائل .
وإني لأعجب أيضا من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم وكأنه أمر
واجب تركه الناس ، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو إليه ونحن نرى عواقبه الوخيمة
؟
والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر ، وهذه من
المسائل التي تفوت كثيرا من طلبة العلم ، يكون عند الإنسان علم نظري ،
ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يراعي أحوال الناس ونتائج القول .
وكان عمر رضى الله عنه أحيانا يمنع شي أباحه الشارع جلبا للمصلحة ، وكان
الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة
عمر طلاق الثلاثة واحدة ، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة
جعلوا ذلك واحدة ، أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تميمة
وهو الراجح ، فإن هذا الطلاق يعتبر واحدة ، ولكن لما كثر هذا في الناس ،
قال أمير المؤمنين عمر : إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت فيه أناة ، فلو
أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، ومنعهم من مراجعة الزوجات لأنهم تعجلوا هذا
الأمر وتعجله حرام .
أقول : حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه ، فأن الأمانة العلمية والرعاية
المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه
الفتن ، وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل ، مع أن الذي يتبين من الأدلة من
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم بالدليل
الشرعي والدليل النظري ،وأن التحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق
أو نحو ذلك .
فضيلة الشيخ:ما رأي فضيلتكم فيمن تزوج من امرأة ثم أرغمه والده على تطليقها
، هل يستمسك بها فيعق أباه أم يطلقها دون أن تقترف ذنبا ؟
يتبع