حكم صبغ المرأة شعرها بغير الأسود
ماحكم صبغ المرأة شعرها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟
الجواب :
الأصل في هذا الجواز ، إلا أن يصل درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام
دليل الطالبة المؤمنة - ابن عثيمين
ماذا عن استخدام المرأة للحناء ؟
الجواب :
يستحب الخضاب للنساء : فقد قال الإمام النووي في المجموع :
"أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه "