حكم لبس الثياب التي تبين مفاتن المرأة
شوهد أخيرًا في مناسبات الزواج قيام
بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو
مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما
هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين
النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك .
الجواب :
ثبت
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر
يضربون بها الناس ،
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن
كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد
من مسيرة كذا وكذا " فقوله صلى الله عليه وسلم : ( كاسيات عاريات ) يعني أن
عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لِقِصَرِها ، أو خفتها ، أو ضيقها .
ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال : ]
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [ ( النور : 31 ) قال
القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها المرأة بخمارها على
جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثرًا عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن
بن أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته
عليها ، وقالت : ( إنما يُضْرَبُ بالكثيف الذي يَسْتُر ) .
ومن ذلك
ما يكون مشقوقًا من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ،
فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ، فيحرم من أجل التشبه بالرجال .
ولا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس للزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى :
( والذين هم لفروجهم حافظين*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)(المؤمنون5- 6)
وقالت
عائشة كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني من الجنابة ـ من
إناء واحد تختلف أيدينا فيه )فالإنسان لا عورة بينه وبين زوجته .
وأما
بين المرأة والمحارم فأنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا
عند المحارم و لا عند النساء إذا كان ضيقاً شديداً يبين مفاتن المرأة .