معاملات إسلامية
التأمين
ظهر التأمين كمصطلح اشتهر بين الناس حديثًا، فقد ظهر في إيطاليا في صورة التأمين البحري، وذلك في القرن الرابع عشر الميلادي.
وينقسم التأمين بدوره إلي قسمين: التأمين التعاوني،والتأمين بالقسط الثابت.
التأمين التعاوني:
هو تأمين يهدف إلي تعاون المشتركين فيه، بحيث يدفع كل واحد منهم جزءًا معينًا ؛ لتعويض الأضرار التي قد يصاب بها أحدهم، وهذا التأمين لا تقوم عليه مؤسسة،بل يقوم بين أفراد.
ويستمد هذا التأمين روح التعاون الإسلامي الذي يدعو إلي التعاون علي البر والتقوي، لأن كل مشترك يدفع جزءًا عن طيب خاطره، وعلي هذا، فالتأمين التعاوني جائز سواء كان تأمينًا علي الحياة، أو علي الأشياء.
التأمين بالقسط الثابت:
هو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلي المؤمن، وعادة ما يكون المؤمن شركة تتكون من أفراد مساهمة، يتعهد المؤمن بمقتضي العقد التأمين بدفع أداء معين عند تحقق خطر للمؤمن له، فيدفع العوض لشخص معين أو لورثته، وهو التأمين الشائع الآن.
وهذا النوع من التأمين لا يعتبر مضاربة شرعية لسببين:
الأول: أن الأقساط التي يدفعها المؤمن له تدخل في ملك شركة التأمين، فتتصرف فيها كيف تشاء ، ويخسرها المؤمن له كلية إذا لم تقع له حوادث:
الثاني: أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والقائم بالعمل شائعًا بالنسبة، كالربع أو الثلث، أو ما يتفق عليه، أما في التأمين، فيحدد للمؤمن نسبة معينة مثل 3% أو 4% فتكون هذه المضاربة غير صحيحة. وعقد التأمين من عقود الغرر التي نهي عنها رسول الله ( لأن المعقود عليه متردد بين الوجود والعدم.