س1/ هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية ؟
ج1/ إذا
اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال , وإن
كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية
قصوى من الحذر . ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة
وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى : { فَلَا
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ }
"الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا تسمح
لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات .
س2/ ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية ؟
ج2/
إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة
البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم ,
فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من
ذلك , لكننا نقول : إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال
بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم
أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات
بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال ,
مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية .
ونرى منعه
سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا
تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في المعلمات من
تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه , وهي غير
متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة
الجنسية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا ذلك ,
فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب فيه من
المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء .
س3/ هل يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة في مدارس البنين المتوسطة ؟
ج3/ لا
يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة لأن الطلاب في هذه
المرحلة عادة يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز
مخالطة المرأة للرجال . لقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ } "الأحزاب : 53" فهذه الآية تدل على
أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب .
وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع
طبيعتها .
س4/ هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟
ج4/
من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة
بينهما والمحبة . وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة
تقوم بهذا العمل . إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا ففتح
صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل
لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل محرم ,
كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه
الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم
فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد
قال جل وعلا : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ
تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" فإن كنت
تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن
تعصي الله تعالى بتبرجها . فلا حرج فيه إن شاء الله . وإن كنت لا تستطيعين
التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي
عن مجال آخر مباح .